الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
450
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واما مع سبق اطلاقه فيحكم عليه بالإطلاق للاستصحاب يترتب عليه كل اثر شرعي يكون له . الأمر الثالث : الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة لان المرجع في مقام الشك في الإباحة في الموضوعات الخارجية هو اصالة الإباحة كما قرّر في محله الاعلى قول من لا يجرى اصالة الإباحة في الأموال لدلالة الرواية الواردة في الأنفال وما يختص بالامام وهي ما رواها الكليني عن محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد بن يزيد الطبري قال كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا عليه السّلام وفيها قال « لا يحل مال الا من وجه أحل اللّه الخ » « 1 » فهي ضعيفة السند وليست شهرة قائمة على أصالة الحرمة في الأموال حتى يقال آنها تجبر ضعفها . نعم مع كونه في السابق ملكا للغير يستصحب ملكيته كما أنه مع كونه تحت يد الغير يحكم بملكية ذي اليد ما لم يثبت خلافه . * * * [ مسئلة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع وان اشتبه في غير المحصور كواحد في الف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه . ( 1 ) أقول : اما فيما كان أطراف العلم محصورا كما اشتبه نجس أو مغصوب في عشرة
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 3 من أبواب الأنفال من الوسائل .